الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

132

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

ما يوجب تنجزه كما يلتزم بها في تقييد الخطاب الواقعي بكون صدروه حسنا ويلتزم ببطلان الصلاة في الدار الغصبى لا من جهة الاجماع ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهى كما لا يخفى إذا عرفت تلك المقدمات الواضحة فقد انقدح ظهور الخلل فيما ذكره قده من عدم صحة اطلاق الحجة عليه ورتب غير مرة عليه ثمرات اما في القطع الموضوعي وحجيته الامارات من باب السببية فيكون كلوا أحد منهما حد وسطا لثبوت الحكم واقعا والقياس من الشكل الأول الذي يعتبر فيه ايجاب الصغرى وكلية الكبرى ويكون الواسطة واسطة في الثبوت كسائر المقامات بلا قصور في المقام أصلا وبلا تفاوت واما في القطع الطريقي فبناء على ما قررنا من دخل قيام الحجة في تنجيزه وفعلية المطلقة اما وجدانا كالعلم واما تعبدا فيكون على ما قررنا من لزوم دخله فيه بأحد الطريق المتصور في الدخل فيكون العلم والظن أيضا واقعا في طريق القياس ويكون القياس من الشكل الأول تمام الشرائط ويكون الواسطة واسطة في الثبوت كما لا يخفى لثبوت العلقة في القسمين بين حد الوسط والأكبر في القطع ذاتا وفي الظن جعلا كما لا يخفى واما بناء على عدم دخل الحجة أصلا وابدا في الحكم الواقعي سواء كانت وجدانيا أو تعبديا فائضا يقع العلم في طريق القياس كالظن طابق النعل بالنعل غاية الأمر في القطع يثبت المتعلق بالوجدان وفي الظن يثبت بالتعبد لكن كل واحد يقع في طريق القياس من الشكل الأول البديهي الانتاج في اثبات متعلقه كما لا ريب فيه بدون امكان تصوير التفكيك بينهما في وقوعهما في طريق القياس غاية الأمر ليست ح الواسطة واسطة في الثبوت بل يكون الواسطة واسطة في الاثبات فكما ان الظن يقع في طريق القياس لاثبات المتعلق حكما كان أو موضوعا دون ثبوته فكك اليقين تقع فيه لاثبات المتعلق حكما كان أو موضوعا بدون فرق بينهما فيكون ح بواسطة واسطة في الاثبات دون الثبوت الحاصل ثبوت الأكبر للأصغر امر واقعي مجعول شرعي غير مرتبط بالقطع أو غيره كالظن بل أو وجود المكلف وكون كلاهما حجة وكلاهما طريقا لا ريب فيه ولو كان بينها فرق من حيث المجعولية والمنجعلية ولكن تطبيق امر المجعول الواقعي يحتاج إلى الطريق فيقال في الأول هذا مما ظن خمريته وكلما كان كك فهو حرام فكك في الثاني تقول هذا مما علم خمريته وكل كان كك فهو حرام وفي كلاهما